الحر العاملي
299
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23710 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلم في الدين ؟ قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصرف ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 9 - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما ( 23711 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في وصف ( 1 ) أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه ؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس . ( 23712 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
--> 3 - قرب الإسناد : 113 . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب الصرف . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام العقود . ( 3 ) يأتي في الباب 15 من أبواب الدين والقرض . الباب 9 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5 : 221 / 7 ، والتهذيب 7 : 46 / 200 . ( 1 ) في التهذيب : وصفا ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 5 : 220 / 1 ، والتهذيب 7 : 46 / 198 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .